عبد الملك الجويني

426

نهاية المطلب في دراية المذهب

2835 - وقد نجز في القول ( 1 الصيد . وأغفلنا 1 ) صورتين اختلفنا فيهما وأبو حنيفة : أحدهما - إذا اشترك جماعة في قتل صيد ، فلا تلزم إلا ( 2 فدية واحدة مفضوضة عليهم 2 ) خلافاً لأبي حنيفة ( 3 ) . والغالب عندنا في جزاء الصيد مَشَابِه ( 4 ) الغرامات ( 5 والدليل عليه أنه يجب في 5 ) بعض الصيد بعضُ الجزاء ؛ اعتباراً بالقيمة والأبدال ، ( 6 بخلاف الكفارات ، ولو قتل جماعة رجلاً ، وجب على كل واحد منهم كفارة . فإن الكفارة ( 6 ) لا تتبعض ، ولا تتعلق بالأبعاض . 2835 / م - المسألة الأخرى - عندنا لا يجب على القارن إذا قتل صيداً إلا دم واحد ، خلافاً لأبي حنيفة ( 7 ) . والخلاف جار بيننا في جميع المحظورات . . . .

--> ( 1 ) ما بين القوسين سقط بسبب البلل من ( ك ) . ( 2 ) ما بين القوسين مغسول من ( ك ) . ( 3 ) ر . مختصر الطحاوي : 71 ، المبسوط : 4 / 81 ، رؤوس المسائل . مسألة 158 ، فتح القدير : 2 / 472 . البدائع : 2 / 208 ، مختصر اختلاف العلماء : 2 / 220 مسألة 689 . ( 4 ) في ( ط ) : مثابة . والمشابه : بفتح الميم جمع شَبه على غير قياس . ( المعجم ) . ( 5 ) ما بين القوسين ذهب من أطراف ( ك ) . ( 6 ) بياض في ( ك ) . ما بين القوسين . ( 7 ) ر . مختصر الطحاوي : 71 ، مختصر اختلاف العلماء : 2 / 220 مسألة : 689 .